Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3948

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام النفساء ٧٧
  5. حكم الدم النازل بعد سقط عمره شهر

حكم الدم النازل بعد سقط عمره شهر

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة أسقطت في الشهر الأول ولم تصل ظنا منها أنه دم حيض أرجو توضيح المسألة

والرد سريعا بارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الدم الذي نزل مع السقط لا يعد نفاساً إذا حصل السقط في الشهر الأول من الحمل، لأنه في هذه الفترة لا يتبين فيه خلق إنسان.

وعليه فإذا تركت الصلاة في هذه الأيام ظناً منك أنه حيض، وقد تبين لك خلافه، فيجب عليك قضاء الصلاة التي لم تصلها في هذه الأيام، ولا إثم عليك إن شاء الله، لأنك تركت الصلاة بطريق الخطأ والتأويل. والله تعالى يقول: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة: من الآية٢٨٦]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3948 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.