Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3951

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام النفساء ٧٧
  5. حكم معاشرة من انقضى نفاسها قبل المدة

حكم معاشرة من انقضى نفاسها قبل المدة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة المرضع التي انقطع نزول دم النفاس عنها تماما ومضى على الولادة أسبوعان أن تصوم رمضان؟ ومتى يجوز لزوجها إتيانها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة النفساء إذا طهرت بأن توقف عنها الدم بعد نفاسها ورأت القصة البيضاء أو الجفوف مما تعرفه المرأة من عادتها وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ووجب عليها الصوم، ويستحب لزوجها أن لا يجامعها حتى تنقضي فترة النفاس وهي أربعون ليلة.

وراجع في هذا الفتوى رقم:

٩٦٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3951 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.