Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3957

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام النفساء ٧٧
  5. من أسقطت بعد ثمانين يوما من الحمل فإنها تعتبر نفساء

من أسقطت بعد ثمانين يوما من الحمل فإنها تعتبر نفساء

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة حملت مدة ثلاثة أشهر إلا أسبوع, ثم أسقطت، وكان الجنين غير معروف خلقياً (أي عبارة عن لحم ودم) بعد وضع الجنين هل تصلي هذه المرأة أم يكون حكمه حكم النفاس والحيض أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا وضعت المرأة ما يتبين فيه خلق إنسان -ولو خفيا- ثبت لها حكم النفاس.

وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان واحد وثمانون يوماً هذا مذهب الحنابلة وهو الموافق للحديث.

وذهب الشافعية إلى أن وضع العلقة والمضغة يثبت به حكم النفاس.

واشترط الحنفية ظهور بعض خلق الإنسان كأصبع أو ظفر.

وذهب المالكية إلى أنه يكفي في ذلك ما لو وضعت ما لو صب عليه ماء ساخن لم يؤثر في تجمعه.

والراجح من هذه الأقوال قول الحنابلة.

وعليه، فإذا كان حمل هذه السيدة قد مضت عليه المدة المذكورة فهي نفساء تترك الصلاة والصيام حتى ينقطع عنها الدم أو تنقضي مدة النفاس ثم تقضي الصيام بعد طهرها، ولمعرفة مدة النفاس تراجع الفتوى رقم:

٩٦٠ ١٦١٩

ولمعرفة حكم الإجهاض تراجع الفتوى رقم:

٩٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3957 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.