Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3975

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام المستحاضة ٧٢
  5. حكم الدم النازل قبل سقوط الجنين وبعده

حكم الدم النازل قبل سقوط الجنين وبعده

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي يتعلق بالصيام لقد أجهضت جنينا غير متعمدة لمرض في رمضان الماضي فأفطرت مدة عشرة أيام حتى انقطع الدم والحمل عمره شهر ونصف، فهل أقضي الأيام التي كانت قبل سقوط الجنين علما بأن الدماء كانت تنزل مني ولم أفطر حينها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم الإجهاض سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٣٨٥، وإذا حصل الإجهاض خطأ فلا إثم فيه وإن كان هذا الجنين قد تخلق، فراجعي فيما يلزم فيه الفتوى رقم: ١٢٨٧٨.

وإن لم يتخلق فلا يلزم بإسقاطه شيء كما بينا هذا مفصلاً في الفتوى رقم: ٩٣٣٢ فراجعيها.

وأما عن دم الإجهاض النازل مع الجنين الذي لم يتخلق فإنه يعتبر دم فساد، لا تترك المرأة له الصلاة ولا الصيام، والتخلق المقصود به أن تظهر فيه صورة الآدمي ولو خفية لا يعرفها إلا ذوو الخبرة، وبعض العلماء يحد ذلك بما بعد الثمانين يوماً، وبعضهم يقول بأن التخلق يبدأ بعد الأربعين. وعليه، فإن كنت قد أفطرت في أيام نزول الدم بعد سقوط الجنين فالأحوط أن تقضيها، أما الدم النازل قبل سقوط الجنين فإنه دم فساد يلزم معه الصيام فإن أفطرت فيه فعليك قضاء الصيام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3975 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.