Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4000

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام المستحاضة ٧٢
  5. حكم الدم النازل ممن أسقطت وهي في الشهر الأول

حكم الدم النازل ممن أسقطت وهي في الشهر الأول

[السُّؤَالُ]

ـ[لي زوجة حامل بتوأم وقدر الله أن تسقط واحداً بالشهر الأول عند تكون كيس الجنين وقال لها الأطباء إن الدم من الكيس الأول سيبقى ينزل دما إلى أن ينتهي، وهي لا تعرف أي وقت وحتى أي مدة يتوقف الدم عنها وهي الآن بالشهر الرابع ولا تصلي نظراً لوجود الدم، السؤال هو: هل يجوز أن تصلي بهذه الفترة؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة إذا سقط جنينها وكان يتبين فيه خلقة الإنسان فالدم المصاحب له يعتبر دم نفاس تترك له الصلاة أربعين يوماً إلا أن ينقطع قبلها، وقال أهل العلم: إن خلقة الإنسان إنما تتبين بعد مضي واحد وثمانين يوماً على الحمل.

وقبل ذلك يكون الدم النازل دم فساد وعلة، مثل الدم الذي تجاوز الأربعين يوماً، ولك أن تراجع في تفصيل هذا الموضوع فتوانا رقم: ٦٧٤.

وبما أن زوجتك قد أسقطت الجنين في الشهر الأول فالدم الذي نزل منها إنما هو دم علة وفساد لا تترك له الصلاة، ولا يمنع شيئاً من موانع الحيض والنفاس، وعليها -إذاً- أن تصلي وتقضي المدة التي تركت الصلاة خلالها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4000 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.