Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4017

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام المستحاضة ٧٢
  5. كيف تصلي المرأة إذا تجاوز دم الحيض عادتها

كيف تصلي المرأة إذا تجاوز دم الحيض عادتها

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يمكن للمرأة الصلاة إذا طالت بها العادة الشهرية إلى أكثر من شهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تجاوز دم الحيض عادة المرأة، فإنها تأخذ حكم الحائض ما لم يتجاوز حيضها خمسة عشر يوماً، فإن تجاوزها أخذت حكم المستحاضة، فتغتسل وتصلي، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، فإذا تكرر ذلك بعد ذلك، جلست عادتها إن كانت لها عادة وتحسب الباقي استحاضة، فإن لم تكن لها عادة عملت بالتمييز، فإن لم تكن لها عادة ولا تمييز عملت بغالب عادة نساء أهلها.

وراجعي هذا في الفتوى رقم:

٢٦٠٥٣، والفتوى رقم: ١٠٤٠.

ولمعرفة أحكام الاستحاضة راجعي الفتوى رقم: ٤١٠٩، والفتوى رقم: ٢١٦١١.

والواجب عليك قضاء الصلوات التي تركتها في الأيام التي احتسبتها حيضاً وهي استحاضة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4017 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.