Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4024

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام المستحاضة ٧٢
  5. الدم النازل بعد الدورة بأقل من خمسة عشر يوما دم علة

الدم النازل بعد الدورة بأقل من خمسة عشر يوما دم علة

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد ستة أيام من الدورة نزل علي دم بعد جماع بيني وبين زوجي وكان هذا الدم على هيئة نقط بسيطة جدا واستمر ستة أيام ولم أترك الصلاة في هذه الأيام الستة ما حكم هذا الدم وما حكم صلاتي؟

مع العلم أن الدم كان لونه أحمر قاتم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الدم الذي نزل عليك بعد الدورة بستة أيام لا يُعد حيضاً، لأن أقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، فلا يحتسب الدم الذي يأتي بعد الطهر من الحيضة حيضاً، إلا إذا مضت هذه المدة بين الحيضتين.

وبناءً على ذلك، فإن هذا الدم الذي نزل عليك دم فساد، يجوز فيه للمرأة ما يجوز حال الطهر من أداء العبادات، ومعاشرة الزوج، وغير ذلك ...

وهذا كله بشرط أن يكون دم الحيض الأول قد اكتملت أيامه المعتادة، وتحققت من انقطاعه برؤية القصة البيضاء أو الجفوف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4024 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.