Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4034

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام المستحاضة ٧٢
  5. الحكم إذا نزل دم بوضع ما نع حمل في الرحم

الحكم إذا نزل دم بوضع ما نع حمل في الرحم

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم امرأة ذهبت الى طبيبة النساء وقامت بوضع مانع للحمل داخل الرحم مما أدى إلى نزول الدم على هذه المرأة لمدة ٣ أو ٤ أيام فهل تترك الصلاه أثناء فترة نزول الدم وتمتنع عن زوجها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فالذي يظهر من كلام السائلة أنها قامت بوضع مانع الحمل داخل رحمها وهي طاهرة ثم نزل عليها دم بعد ذلك، فإذا كانت المدة التي مضت عليها - وهي طاهرة - بعد آخر حيضة أقل من خمسة عشر يوماً، فإن هذا الدم دم فساد، لا يحرم عليها شيئ مما يحرم عليها بالحيض، ولكنها تتوضأ لكل صلاة وبعد دخول الوقت.

وإن كان مضى على آخر حيضة أكثر من خمسة عشر يوماً، فإن هذا الدم دم حيض على الأظهر، لأن هذه الوسائل المستخدمة في منع الحمل الأقرب أنها تساعد على تعجيل الحيض بل وزيادة مدة الحيض هذا حكم هذه المسألة على وجه الخصوص وننصح السائلة بمراجعة الجواب رقم: ٤٢١٩ لتجد فيه حكم الإقدام على تركيب اللولب وما يترتب عليه بشيئ من التفصيل والله الموفق والهادئ إلى سواء السبيل.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4034 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.