Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4036

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام المستحاضة ٧٢
  5. الدم في غير أيام العادة يعتبراستحاضة، وله أحكام

الدم في غير أيام العادة يعتبراستحاضة، وله أحكام

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المرأة التي ترى الدم الأحمر لمدة تزيد عن مدة الدورة لديها وماحكم مجامعة الزوج لها في تلك الفترة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه أما بعد:

فالعادة قد تزيد وتنقص، وما رأته المرأة من الدم متصلا بعادتها فهو حيض، إلا أن يتجاوز خمسة عشر يوما فإن تجاوزها فهو استحاضة.

وما جاء من الصفرة أو الكدرة بعد الطهر فلا يعد حيضا.

والمستحاضة تصوم وتصلي، لكنها لا تتطهر للصلاة إلا بعد دخول الوقت ويجوز لها الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وهي مخيرة بين جمع التقديم والتأخير، ولا تصلي بوضوء واحد صلاتين مفروضتين في وقتين ما لم تجمعهما. ولها أن تصلي الفريضة وما تشاء من نوافل. والأولى أن لا يقربها زوجها في فترة الاستحاضة إلا أن يطول زمنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4036 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.