Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4058

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام دائم الحدث ١٨٧
  5. صاحب السلس هل يصلي بزوجته إماما

صاحب السلس هل يصلي بزوجته إماما

[السُّؤَالُ]

ـ[أرسلت إليكم السؤال رقم ٢٢٠٩٢٧٩ وهو سؤال يخص صاحب السلس لكن الإجابة كانت عامة، أوضح السؤال: أنا صاحب سلس فهل يجوز لي أن أصلي الفريضة بزوجتي إذا لم يكن هناك مسجد قريب من منزلنا، وأن أصلي النوافل بزوجتي كقيام الليل مثلاً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم إمامتك بزوجتك في الفريضة والنافلة ينبني على حكم إمامة صاحب السلس بغيره، وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في ذلك، كما هو في الفتوى رقم: ٧٥٠٧، والفتوى رقم: ١٠٩٤٥٠.

ولا شك أن الأولى والأحوط أن لا تصلي بها إماماً لا في الفريضة ولا في النافلة خروجاً من الخلاف إلا إذا كانت هي أيضاً مصابه بالسلس، وإذا خالفت الأولى وصليت بها إماماً فنرجو أن تصح صلاتها، لأن الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4058 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.