Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4079

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام دائم الحدث ١٨٧
  5. وجوب الترتيب بين الحاضرتين

وجوب الترتيب بين الحاضرتين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صاحب السلس اذا وجد جزءا من الوقت باقيا أي فريضة يسع بعضها والآخر بعد خروج الوقت يصلي بنفس الترتيب أى مثلا يصلي العصر أولا كاملا ثم جزءا من الظهر في الوقت والآخر بعده أم الظهر ثم جزء من العصر أي هل ينطبق عليه حديث من أدرك السجدة الأولى فقد أدرك الوقت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشرع تقديم العصر هنا على الظهر لأن الترتيب بين الحاضرتين واجب عند الكثير من أهل العلم، كما أن الترتيب بين المجموعتين واجب أيضا، والظاهر أن هذه المسألة لا تدخل في حكم سقوط الترتيب إذا ترتب عليه فوات الحاضرة بحيث تكون فائتة أيضا لأن الظهر هنا حاضرة وليست فائتة، وإذا أمكن أداء الصلاتين في الوقت فلا إشكال في الأمر، وإن خرج الوقت قبل الانتهاء من الثانية بطلت على القول بانتقاض وضوء صاحب السلس بخروج الوقت ويجب قضاؤها.

ففي مطالب أولي النهى ممزوجا بمتن المنتهى في الفقه الحنبلي: وشرط لصحة جمع مطلقا تقديما كان أو تأخيرا ترتيب بين المجموعتين، ولا يسقط الترتيب بنسيان على الصحيح من المذهب، انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4079 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.