Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4088

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام دائم الحدث ١٨٧
  5. حكم أداء صاحب العذر لأكثر من صلاة بوضوء واحد

حكم أداء صاحب العذر لأكثر من صلاة بوضوء واحد

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت فى شبكتكم أنه يمكن لصاحب العذر أن يتوضأ مرة واحدة فقط في اليوم ولكنكم تفضلون أن يتوضا لكل صلاة.

فهل إذا طبقت القول الأول يكون علي إثم حتى ولو طبقته على صلاة الظهر فقط بمعنى أن أتوضا قبل نزولي إلى العمل، وإذا حان موعد صلاة الظهر أصلي بنفس الوضوء لأنه من الصعب الوضوء في عملي. فكثيرا ما كنت أؤجل الصلاة حتى أعود فأصليها قضاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان يشق عليك الوضوء لكل صلاة، فلا حرج عليك إن شاء الله أن تصلي صلاتين بوضوء واحد أخذا بمذهب المالكية القائلين باستحباب الوضوء لكل صلاة لا وجوب ذلك.. ما لم يطرأ ناقض آخر من نواقض الوضوء.

كما أن لك أن تجمعي بين صلاتي الظهر والعصر إذا احتجت وكان في ذلك دفع للمشقة.. وتكونين بذلك أديت الصلاتين بطهارة أكمل.

قال ابن قدامة في المغني: ويجوز المستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، لأن النبي ﷺ أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد. وأمر به سهلة بنت سهيل. وغير المستحاضة مقيس عليها وملحق بها. انتهى

وقال الشوكاني في السيل الجرار: ولهما -أي المستحاضة وصاحب سلس البول- جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد. انتهى.

ولمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: ٤٧١٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4088 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.