Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4131

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام دائم الحدث ١٨٧
  5. أحكام تتعلق بصاحب السلس

أحكام تتعلق بصاحب السلس

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله عني كل خير في إجابتكم لي في أمر التنقيط الذي يحدث لي بعد التبول أو الإنزال.

ولي سؤال آخر: بالنسبة للزمن من صلاة العشاء إلى الفجر أذهب إلى الحمام عدة مرات وأغير الحفاظة كل مرة مما شق علي من ناحية التغيير وناحية غسل كل هذه الحفاظات في الشتاء وغيره من المشقات، فهل يمكن لبس حفاضة واحدة أصلي بها العشاء وأبقى بها إلى الفجر وفي هذه الأثناء أتوضأ لكل نافلة مثلا بعد العشاء بساعتين ثم النوم ثم الصلاة في نصف الليل ثم القيام قبل الفجر؟ وهل يجب الوضوء للتسبيح والدعاء وقراءة القرآن في حالتي هذه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت مصابا بسلس البول فلا يلزمك تغيير الحفاظة المذكورة إلا عند الطهارة لصلاة الصبح أو لحصول ناقض للوضوء غير الحدث الدائم، وراجع الفتوى رقم: ٥٧٨٤٨.

كما تجوز لك صلاة النافلة بوضوء صلاة العشاء إلى دخول وقت الصبح ما لم يحصل ناقض للوضوء غير البول، وراجع الفتوى رقم: ٥٧٠٧٣.

وتلاوة القرآن تجوز بدون طهارة بشرط أن تكون من غير مصحف والقارئ غير جنب كما في الفتوى رقم: ٩٣٤٦.

كما لا يشترط الوضوء للتسبيح أو الدعاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4131 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.