Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4159

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام دائم الحدث ١٨٧
  5. تجب إعادة صلاة من وجب عليه الوضوء لكل صلاة ولم يتوضأ

تجب إعادة صلاة من وجب عليه الوضوء لكل صلاة ولم يتوضأ

[السُّؤَالُ]

ـ[أخت تسأل

عندما قمت بعمرة العام الماضي ثم ذهبت إلى المدينة صليت المغرب ثم خرجت إلى ساحة المسجد أنتهز الفرصة لكي أرى المسجد إلى أن حان وقت صلاة العشاء ولم أتوضأ حيث أنني أتوضأ لكل صلاه لأنني مصابة دائمآ بإفرازات هل تجوز صلاتي أم ماذا يجب علي وقد عدت إلى بلدي؟

وجزاكم الله خير الجزاء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الإفرازات لا تنقطع زمناً يتسع للصلاة فهي بمثابة السلس الذي لا يمكن لصاحبه حفظ طهارته فيجب عليه الوضوء لكل صلاة.

قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن المستحاضة ومن به سلس البول أو المذي أو الجريح الذي لايرقأ دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل المحل وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه. انتهى.

وعليه؛ فما دامت الأخت قد وجب عليها الوضوء لكل صلاة وصلت صلاة العشاء بدون وضوء فتجب عليها إعادتها لوقوعها بدون طهارة.

وقد قال النبي ﷺ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.

وللتعرف على التفصيل في حكم نزول الإفرازات دائما يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: ٥١٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4159 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.