Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4170

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام دائم الحدث ١٨٧
  5. حكم وضع بالونة لمن به سلس والصلاة بها

حكم وضع بالونة لمن به سلس والصلاة بها

[السُّؤَالُ]

ـ[سلس البول في حالة ارتدائي بالونة حول العضو أثناء تواجدي في العمل لتكون حائلاً ومانعا لنزول البول في الملابس الداخلية، لعدم استطاعتي تخصيص ملابس خاصة بالصلاة كما أفعل في البيت، فهل تمكنني الصلاة بتلك البالونه لعدم استطاعتي إزالتها أو تركها بأي مكان وأنا بمكان عملي أم أنها تكون نجسة أيضا ولا أستطيع الصلاة بها وماذا أفعل؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من قواعد الفقه في الإسلام أن المشقة تجلب التيسير، ومن هنا فقد نص الفقهاء على أن من كان به سلس البول أن عليه أن يغسل المحل جيداً، وأن يعصب عليه ما يمنع نزول البول من خرقة أو نحوها، وأن يتوضأ لكل صلاة، وأن لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، ثم يصلي ولا يضره ما نزل من بول بعد ذلك.

فعليك أن تفعل ما في استطاعتك، من الاستنجاء وغسل البالونة بعد دخول وقت الصلاة، فإن شق عليك ذلك، فصلِّ على حالك لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:٢٨٦] ، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٩٣٤٦، والفتوى رقم: ٣٢٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4170 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.