Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4177

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام دائم الحدث ١٨٧
  5. صاحب السلس يتحفظ ويتحرز ويتوضأ لكل صلاة

صاحب السلس يتحفظ ويتحرز ويتوضأ لكل صلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[ينزل مني ماء من الفرج (سوائل) فأضع قطعة قماش في الفرج لأمنع نزوله وأتوضأ وأصلي هل يجوز الوضوء الواحد لأكثر من صلاة وأنا أضع القماشة دون أن أخلعها أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعليك بعد دخول وقت الصلاة غسل المحل وشده بخرقة مع الاحتراز من خروج الحدث حسب جهدك، ثم تتوضأ وتصلي، وتفعل هذا عند كل صلاة، ولا يكفيك الوضوء الواحد لأكثر من صلاة واحدة ما دام الخارج مستمراً، قال ابن قدامة: (وجملته أن المستحاضة ومن به سلس البول أو المذي أو الجريح الذي لا يرقأ دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل المحل وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه) .انتهى.

هذا إذا كان السلس ملازماً في جميع وقت الصلاة، فإن كنت تعلم أنه سينقطع في وقت يمكن فيه الوضوء والصلاة قبل خروج، وقتها وجب عليك انتظار ذلك الوقت فتتوضأ وتصلي ولو كنت منفرداً لم تصل مع جماعة، وراجع الفتوى رقم: ٣٢٢٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4177 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.