Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4200

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام دائم الحدث ١٨٧
  5. حامل النجاسة، وضوؤه وصلاته ...

حامل النجاسة، وضوؤه وصلاته ...

[السُّؤَالُ]

ـ[أجريت لي عملية جراحية أصبحت على إثرها أتبول عن طريق حاوية معلقة ببطني أفرغها حين تمتلئ هل أتوضأ كلما أفرغ الحاوية عن طريق حنفيتها، علما أنها تمتليء بسرعة، أفتوني في أمري يرحمكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فصلاة حامل النجاسة بالصورة المذكورة في السؤال قد سبق بيانها في الفتوى رقم:

١٥٣٥٨.

ولا علاقة بين انتقاض الوضوء، وإفراغ ما في الحاوية من نجاسة، لأن إخراج النجاسة من الحاوية ما هو إلا إزالة لنجاسة عن محل متصل بالبدن كالثوب، وإزالة النجاسة من الثوب لا تنقض الوضوء، فيكون الحكم هنا كذلك.

لكننا ننبه السائل عافاه الله، إلى أن خروج النجاسة من البدن إلى الكيس الذي يحمله ناقض لوضوئه إذا كان خروجه متقطعاً، بحيث يجد فرصة يؤدي فيها الصلاة حال انقطاعه.

أما إذا كان خروجه مستمراً دون انقطاع، فإنه لا ينقض الوضوء، وتصح الصلاة معه، كحال من به سلس بول، لكن يجب عليه الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت.

ولمعرفة كيفية صلاة أهل الأعذار راجع الفتوى رقم:

٨٧٧٧،

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

١٧٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4200 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.