Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4222

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام دائم الحدث ١٨٧
  5. أحكام صلاة وطهارة من أصيب بداء الباسور

أحكام صلاة وطهارة من أصيب بداء الباسور

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم الإفرازات التي تخرج من البواسير، والتي يوجد أثرها في الملابس الداخلية، وهل تجوز الصلاة بهذه الملابس، أم علي تغييرها؟ علماً بأنه يشق علي ذلك لأنه قد يستدعي تغييرها أكثر من مرة في اليوم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

نسأل الله جل وعلا لنا ولك العافية، ونسأله تعالى أن يجعل صبرك على هذا في ميزان حسناتك وكفارة لسيئاتك ورفعة لدرجاتك.

بالنسبة لما ورد في سؤالك فإن الأمر يسير ـ إن شاء الله جل وعلا ـ فإن كان يخرج منك دمٌ أو نحو ذلك باستمرار فإن عليك أن تعلم أولاً أن هذا الخارج نجس، وعليه فيجب عليك أن تنظف المحل وتعصب عليه عصابة قماشا أو قطنا أو نحو ذلك، وتتوضأ للصلاة، ولكن لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وتصلي الفريضة وما شئت من نوافل، فإذا جاءت الفريضة الأخرى فعليك إعادة الطهارة مرة أخرى.

وأما إن كان الدم الخارج من المحل ينقطع لفترة تتسع معها للطهارة والصلاة، فعليك أن تؤخر الصلاة والطهارة لهذه الفترة وإن فاتتك الصلاة في جماعة، أما الملابس التي يصيبها إفراز البواسير فإن أمكن وقايتها بعصابة ونحوها أو كان الإفراز متقطعاً بحيث يمكن استبدال الملابس للصلاة، وكان ذلك لا يشق عليك فيجب استبدالها، وإلا صليت على حالك ولا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4222 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.