Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4227

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام أخرى ٢٠
  5. لا حرج في التخلص من دم الطمث بأي وسيلة

لا حرج في التخلص من دم الطمث بأي وسيلة

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو بيان هذه الحالة:

لدي امرأة تسأل عن حرق دم الطمث هل هو حرام أم يكفي فقط أن ترمي به في سلة النفايات

لأن هناك من يقول بحرق هذه الأوساخ والبعض يحرم ذلك.

ولكم جزيل الشكر.

وأسأل الله الرحمة للجميع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحرق دم الطمث ورميه في سلة النفايات أو في الصناديق المعدة للقمامة ليس في أي شيء من ذلك من حرج، إذ لا يوجد دليل بالنهي عنه، ولأن دم الحيض أذى، كما قال تعالى: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ﴿البقرة:٢٢٢﴾ . وشأن الأذى أن يوضع في مثل تلك الأماكن، أو يتلف بأية وسيلة من وسائل الإتلاف التي منها حرقه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4227 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.