Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4258

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. [*]
  4. لبس الخف في الصلاة لا حرج فيه

لبس الخف في الصلاة لا حرج فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الصلاة بالخف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لبس الخف في الصلاة لا حرج فيه إذا كان الخف طاهراً، وهذا ظاهر، والدليل هو ما ثبت عنه ﷺ من الصلاة في نعليه كما في الترمذي وابن ماجه وغيرهما.

أما إذا كان المقصود الصلاة في الخف مع المسح عليه فهذا أيضاً لا حرج فيه إذا توافرت شروط صحة المسح فيه.

وقد سبق ذكر تلك الشروط في الفتوى رقم:

٥٣٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4258 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.