Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4389

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. وجوب الصلاة وحكم تاركها ٣٧٧
  4. هل يكفن تارك الصلاة إذا مات

هل يكفن تارك الصلاة إذا مات

[السُّؤَالُ]

ـ[إن مات وهو تارك للصلاة، فهل يكفن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من ترك الصلاة جحوداً لفرضها فإنه كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة باتفاق أهل العلم، فإذا مات على تلك الحالة ولم يتب منها فإنه لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث، ولا يورث، وماله يصرف في مصالح المسلمين العامة أو في بيت مالهم إن كان لهم بيت مال منتظم، وعند دفنه يلف في شيء ويوارى التراب ودون توجيه إلى القبلة. قال مالك في المدونة: إذا مات كافر بين المسلمين فإنهم يلفونه في شيء ويوارونه. وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٥٥٢٢.

أما من تركها تهاوناً بها وتكاسلاً عن أدائها مع الإقرار بوجوبها فقد اختلف أهل العلم في حكمه؛ فذهب بعضهم إلى أن كفره كفر أكبر ويجري عليه حكم الكافر المذكور آنفاً، وذهب الجمهور ومنهم أصحاب المذاهب الثلاثة وهو رواية عند الحنابلة عن الإمام أحمد إلى أن كفره كفر أصغر لا يخرج من الملة، فإذا مات جرى عليه ما يجري على عصاة المسلمين فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين.. وانظر تفصيل القولين وأدلة الفريقين في الفتوى رقم: ٦٨٦٥٦ وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4389 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.