Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4460

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. وجوب الصلاة وحكم تاركها ٣٧٧
  4. حكم ترك صلاة واحدة تكاسلا

حكم ترك صلاة واحدة تكاسلا

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قال بعض العلماء مثل الشيخ ابن باز أن من أخر صلاة عمدا حتى أدركته الصلاة التي تليها فإنه يعد في حكم تارك الصلاة وهو كافر، ولا يجب عليه قضاء تلك الصلاة، هل يعني أن هذا الكافر يجب عليه الغسل والنطق بالشهادتين من جديد، أم ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتارك الصلاة كسلاً لا جحوداً مختلف فيه بين أهل العلم هل يكفر بتركه للصلاة أم لا، وانظر أقوال أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: ١٠٧٥٩، والفتوى رقم: ١٢٧٠٠.

ومن قال بكفره أجرى عليه أحكام المرتدين، ومن ذلك أن من ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه يجب عليه النطق بالشهادتين وإذا كان كفره بإنكار معلوم من الدين بالضرورة لزمه مع النطق بالشهادتين الإقرار بما أنكره، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ﵀: لا بد في إسلام المرتد وغيره من الكفار من الشهادتين، ولو ضمنا على ما يأتي مطلقاً عن التقييد بكونه غير مقر بإحداهما إذ المقر بإحداهما لم يقر بها ليأتي بالأخرى فإن كان كفره بإنكار شيء آخر مما لا ينافي الإقرار بهما أو بإحداهما ببادئ الرأي كمن خصص رسالة محمد بالعرب أو جحد فرضا أو تحريما فيلزمه مع الشهادتين الإقرار بما أنكر بأن يقر الأول بأن محمدا رسول الله ﷺ إلى جميع الخلق أو يبرأ من كل دين يخالف الإسلام ويرجع الثاني عما اعتقده.

وأما الغسل عند الإسلام أو عند الرجوع إليه فمحل خلاف بين أهل العلم، فذهب المالكية في قول عندهم والحنابلة إلى وجوب الغسل على الكافر الأصلي، والمرتد إذا أسلم، لما روى أبو هريرة ﵁ أن ثمامة بن أثال ﵁ أسلم فقال النبي ﷺ: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. متفق عليه.

وعن قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح، وروى ابن هشام في السيرة، والطبري في تاريخه: أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، حين أرادا الإسلام، سألا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قالا: نغتسل، ونشهد شهادة الحق. ووهذا القول أحوط.

وذهب الحنفية والشافعية إلى استحبابه لا وجوبه، لعدم استفاضة النقل بالأمر به مع كثرة الداخلين في الإسلام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4460 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.