Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4650

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. الأذان والإقامة ٢٠٨
  4. [*]
  5. هل يؤذن ويقيم للصلاة الفائتة؟

هل يؤذن ويقيم للصلاة الفائتة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم من فاتته صلاة ويريد أن يقضيها في البيت أو يصلي وقتها في البيت هل يجب عليه أن يؤذن ويقيم لتلك الصلاة؟

جزاكم الله خيراً وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأذان والإقامة سنتان خارجتان عن ماهية الصلاة.

فإذا فاتت المصلي الصلاة في الجماعة، وأراد أن يصلي وحده أو مع غيره، فقد اختلف أهل العلم هل يؤذن أم لا؟

ولعل الراجح من أقوالهم إن شاء الله تعالى أنه لا يؤذن، وإنما يقيم ويصلي، لأن من الحِكَم التي شرع لها الأذان الإعلام بدخول الوقت وقد فات، وطلب الجماعة والمفروض أن الناس قد صلوا، ورفع شعار الإسلام وقد رفعته الجماعة التي صلت من قبل.

وعلى ذلك، فإن عليك أن تقيم الصلاة فقط ثم تصلي، سواء كانت الصلاة أداء أو قضاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4650 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.