حكم أذان المؤذن وهو جالس
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو جالس أمام المذياع إذا كانت صحته لا تساعده على الوقوف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل أن يؤذن المؤذن قائماً ويكره جلوسه لغير عذر، أما مع العذر فلا يكره قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني: وينبغي أن يؤذن قائماً، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أن السنة أن يؤذن قائماً. وفي حديث أبي قتادة الذي رويناه، أن النبي ﷺ قال لبلال قم فأذن. وكان مؤذنو رسول الله ﷺ يؤذنون قياماً، وإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعداً، قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله ﷺ وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، يؤذن قاعدا رواه الأثرم. فإن أذن قاعدا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم، ويصح. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٨ صفر ١٤٢٨