Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4704

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. الأذان والإقامة ٢٠٨
  4. أحكام الأذان ١٦٢
  5. قول المؤذن في الأذان نشهد أن لا إله إلا الله

قول المؤذن في الأذان نشهد أن لا إله إلا الله

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعت مؤذنا فى أحد المساجد يقول نشهد أن لا إله إلا الله بدلا من أشهد أن لا إله إلا الله فما حكم ذلك من السنة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ورد الأذان بألفاظ مخصوصة وجرى عليه العمل ومن ذلك أن الشهادة وردت بلفظ (أشهد) وليست بـ (نشهد) فتغييرها لا ينبغي وإن كان لا يبطل الأذان لأنه لا يغير المعنى. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن اللحن الذي لا يغير المعنى لا يضر ففي الموسوعة الفقهية: اللحن الذي يغير المعنى في الأذان كمد همزة الله أكبر أو بائه يبطل الأذان, فإن لم يغير المعنى فهو مكروه وهذا عند الجمهور وهو مكروه عند الحنفية قال ابن عابدين: اللحن الذي يغير الكلمات لا يحل فعله. اهـ

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4704 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.