Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4712

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. الأذان والإقامة ٢٠٨
  4. أحكام الأذان ١٦٢
  5. يستحب لمن كان وحده أن يؤذن

يستحب لمن كان وحده أن يؤذن

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في مكان ناء نوعا ما لا يمكن سماع الأذان فيه تماما، هل يجب الأذان عند كل صلاة من قبلي أنا وإذا كان يجب هل يمكن أن يكون بصوت خافت أي أسمعه وحدي فقط،؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لا تسمع النداء ولا تستطيع الذهاب إلى أقرب مسجد بسبب شغلك، فإنك لا تأثم بصلاتك في مكان العمل وحدك، وإن كان معك غيرك فصلوا جماعة، أما الأذان فإنه يستحب لك سواء رفعت صوتك أو لم ترفعه إلا أن رفع الصوت أكثر أجراً، فقد ثبت أنه لا يسمع صوت المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة، وقد سبق توضيح هذا المعنى في الفتويين التاليتين: ٦٣٨٠٤، ٣١٠٨٥.

وسواء كنت وحدك أو معك غيرك، لا يجب عليك الأذان ولكنه سنة أو مستحب، ولو لم تؤذن فإن صلاتك صحيحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4712 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.