Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4732

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. الأذان والإقامة ٢٠٨
  4. أحكام الأذان ١٦٢
  5. من صلى منفردا بغير أذان ولا إقامة

من صلى منفردا بغير أذان ولا إقامة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز صلاة المنفرد بلا أذان ولا إقامة وإذا كان المؤذن إلى غير جهة الكعبة فهل يأثم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيستحب لمن صلى منفرداً أن يؤذن ويقيم للصلاة؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٩٥٠. وعليه، فمن صلى منفرداً بغير أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة ولا شيء فيها.

أما استقبال الكعبة حال الأذان فمستحب فقط وليس بواجب، فلو انحرف المؤذن عن القبلة صح أذانه. وقد سبق الكلام عن شروط الأذان ومستحباته في الفتوى رقم: ٤٣٢٠. وكذلك يستحب للمؤذن أن يلوي عنقه يمنة ويسرة عند الحيعلتين راجع الفتوى رقم: ٦٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4732 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.