Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4823

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. الأذان والإقامة ٢٠٨
  4. أحكام الإقامة ٣٣
  5. الإقامة تشرع للصلوات المفروضة فقط

الإقامة تشرع للصلوات المفروضة فقط

[السُّؤَالُ]

ـ[الفجر سنة والصبح فرض، لماذا يؤذن للسنة ولا يؤذن للفرض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر إنما شرع للإعلام بدخول وقت الفجر مثل أذان الظهر والعصر وغيرهما من سائر الأوقات، فإذا دخل وقت الفجر ترتب على ذلك أحكام منها: إمساك الصائم، ومنها: جواز الصلاة المفروضة، ولكن السنة أن يصلي قبل هذه الفريضة ركعتين نافلة، والإقامة إنما تشرع عند القيام للفريضة في صلاة الفجر وغيرها من الصلوات، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ٨٠٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4823 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.