Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4842

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. الأذان والإقامة ٢٠٨
  4. أحكام الإقامة ٣٣
  5. المستحب أن يقيم المؤذن الصلاة

المستحب أن يقيم المؤذن الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد سؤالكم عما إذا قام أحد وأذن للصلاة وقام شخص ثان وأقام الصلاة، فهل يجوز هذا أم لا؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث زياد بن الحارث الصدائي قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت، فأراد بلال أن يقيم! فقال رسول الله ﷺ: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم.

لكن هذا الحديث ضعيف، ولذلك اختلف العلماء في مضمونه، فرأى بعضهم أن المؤذن أولى بالإقامة محتجين بالحديث السابق، ورأى البعض الآخر أن الحديث ضعيف وأن لا فرق بين المؤذن وغيره. قال في تحفة الأحوذي: ... واختلفوا في الأولوية فذهب أكثرهم إلى أنه لا فرق وأن الأمر متسع، وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز، وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور. وذهب البعض إلى أن من أذن فهو يقيم ...

ويعضد الحديث المذكور حديث ابن عمر ﵄ بلفظ: مهلاً يا بلال فإنما يقيم من أذن. أخرجه الطبراني والعقيلي وأبو الشيخ. ورجح ابن قدامة أن المستحب أن يقيم المؤذن، وجائز أن يقيم غيره. قال في "المغني": ... وما ذكروه يدل على الجواز، وهذا على الاستحباب. اهـ (١/٢٤٩) .

والحاصل أن المؤذن إذا أقام غيره فلا مانع، ولكنه أولى بالإقامة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4842 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.