Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4846

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. الأذان والإقامة ٢٠٨
  4. أحكام الإقامة ٣٣
  5. هل تقيم المرأة للصلاة

هل تقيم المرأة للصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الإقامة للمرأة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس على النساء أذان، ولا إقامة على سبيل الوجوب عند عامة أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة، بل قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافاً، وهل يسن لهن ذلك؟

قال أحمد بن حنبل: إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز.

وقال الشافعي: إن أذن وأقمن، فلا بأس.

والأولى لهن أن يؤذنّ، ويقمن بدون رفع صوت.

فقد روى ابن المنذر وابن أبي شيبه: أن عائشة كانت تؤذن وتقيم.

ورويا أيضا أن ابن عمر سئل: هل على النساء أذان؟ فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذكر الله؟!

قال ابن المنذر: الأذان ذكر من ذكر الله، فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4846 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.