Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4874

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. [*]
  5. الوقت المحدد بين الأذان والإقامة

الوقت المحدد بين الأذان والإقامة

[السُّؤَالُ]

ـ[فإنه في مسجدنا يؤذن لصلاة الصبح أول الوقت

ولكن سرعان ما تقام الصلاة (بعد٧ دقائق من الأذان (

فهل هذا يجوز علما بأنه يؤذن مرة واحدة

وهل هناك وقت محدد يكون بين أذان الصبح والإقامة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يوجد تحديد بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر، وإنما مدار ذلك على اجتماع الناس وتمام الاستعداد لها، ويشترط أن لا يؤدي ذلك إلى خروج الوقت المختار، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٩٦٨٧.

ثم ما ذكرته من أن المسجد يؤذن فيه أذان واحد للصبح هو مذهب الثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، انظر "المغني" (١/٢٤٦) .

والذي عليه جمهور أهل العلم أن الصبح يشرع له أذانان أحدهما قبل دخول وقتها ليستيقظ النائم ويستعد المصلون، ويؤيده الحديث الشريف المتفق عليه: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4874 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.