النافلة التي ليس لها سبب لا تصلى في أوقات النهي
[السُّؤَالُ]
ـ[١- إذا انتهى أحدنا إلى الصف وقد تم هل يجذب إليه رجلاً يقيمه إلى جنبه أم يصلي لوحده في الصف؟
٢- هل تجوز الصلاة في وقت الغروب أو الشروق إذا كانت صلاة فريضة أو نافلة أم تؤجل إلى حين آخر؟
٣- ما حكم النذر؟ ومن نذر شيئا ولم يستطع أن يوفي به فما عليه أن يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن عليه قضاء فريضة فيجب عليه الإسراع بقضائها في أي وقت كما سبق في الفتوى رقم: ٥٢٥١.
أما النافلة التي ليس لها سبب فلا تصلى في أوقات النهي والتي منها وقت شروق الشمس وغروبها وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
٧٣٩٢.
أما حكم النذر فقد سبق في الفتوى رقم:
٥٥٢٦، كما سبق حكم من نذر نذراً وعجز عن الوفاء به في الفتوى رقم: ٣٢٧٤.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٦ محرم ١٤٢٤