Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 3384

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. الإيمان ونواقضه ٩٩٤
  3. الشرك ٤٣١
  4. صور من الشرك ٣٩٠
  5. الرقى والتمائم والتولة ٢٤٤
  6. حكم من علق شيئا معتقدا أنه ينفعه

حكم من علق شيئا معتقدا أنه ينفعه

[السُّؤَالُ]

ـ[فقد علمت أن من عقد خيطا فقد أشرك شركا أصغر، وذلك إضافة للتشبه بأهل الجاهلية ... وعندما أرى أحدا يفعل ذلك قليلا ما أنكر عليه ولاحظت في هذا الزمان أن مكان الخيط أصبحت أشياء من "البلاستيك" وأشياء من فضة هل حكمها حكم الخيط أم يجوز ذلك للرجال، إذا كانت لا تجوز فما حكمها إذا كانت عند النساء.

جزاكم الله خيرا وزادكم من فضله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من علق شيئا أو لبس حلقة يعتقد فيها التأثير ويرى أنها تحميه من الشر فقد فعل ما هو شرك ويستوي في ذلك الرجال والنساء، ويدل لهذا عموم الحديث: من علق فقد أشرك. رواه الحاكم وصححه الألباني.

وعموم الحديث: من علق شيئا وكل إليه. رواه الطبراني وحسنه الألباني.

وفي الحديث عن عمران بن حصين قال: دخلت على النبي ﷺ وفي عضدي حلقة من صفر فقال ما هذه، فقلت: من الواهنة فقال: انبذها. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

وفي رواية لأحمد: ابنذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا.

هذا، ويتعين على طلاب العلم أن يعلموا الناس ويبصروهم بأمور العقائد وبنواقض الإسلام ويرهبوهم من الوقوع في الشرك بجميع أشكاله ويحضوهم على الاعتصام بالله والتوكل عليه والالتجاء إليه في حل جميع المعضلات وقضاء جميع الحاجات.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٧٤٢٧٩، ٣٢٧٦٠، ٧٢٧٧٢، ٤١٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 3384 (SanadKitab #27107, hlm. urut 3387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.