Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4966

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. الإسلام والبلوغ والعقل ٧٣
  5. تتأكد الصلاة في حق من قارب البلوغ

تتأكد الصلاة في حق من قارب البلوغ

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا في سن ١٢ ولا أصلي وأريد أن أصلي، فماذا يكون الحكم علي جاوبني والنبي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فغير البالغ لا تجب عليه الصلاة لقول النبي ﷺ: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه. كما في المسند وغيره.

والصبي وإن كان لا تجب عليه الصلاة إلا أنه يؤمر بها لسبع سنين، ويضرب عليها لعشر عند الامتناع، لما روى الترمذي أن النبي ﷺ قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم وهم أبناء عشر.

والبلوغ يعرف بواحدة من علامات ثلاث في الذكر، وهي: الاحتلام أو نبات شعر العانة أو بلوغ خمسة عشر عاماً.

وإذا كنت أخي لم تبلغ فاعلم أن الصلاة في مرحلة سنك متأكدة لأنك قد قاربت البلوغ، فعليك من الآن فصاعداً المواظبة على الصلاة، حتى إذا ما بلغت وجدت نفسك معتاداً لأداء هذه الشعيرة العظيمة.

وننبه السائل إلى أنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى، فلا يجوز الإقسام بالنبي ﷺ ولا بغيره من المخلوقات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4966 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.