Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5039

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. النية ٦٥
  5. النية في صلاة النافلة

النية في صلاة النافلة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذا أردت أن أصلي ركعتين من دون الفرض أو النافلة كيف أنوي للصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أما عن النية فنقول: النية ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها، لا تصح الصلاة إلَاّ بها. ولكن ما هي هذه النية؟

الجواب: أن النية في الصلاة تختلف باختلاف الصلاة التي يراد أداؤها. فإن كانت فرضًا فالنية الواجبة هي: قصد فعل الصلاة لتمتاز عن بقية الأفعال، وقصد الفرضية بأن ينوي بأنها فرض. وقصد التعيين بأن يعيِّنها ظهرًا أو عصرًا ونحوه.

أما إن كانت نفلاً فلا تخلو من أحد احتمالين:

الأول: أن تكون من النوافل المؤقتة كالرواتب أو ذوات الأسباب كالكسوف، وفي هذا النوع من النوافل يجب قصد فعل الصلاة مع التعيين، أي كونها راتبة الفجر أو الظهر، أو كونها صلاة كسوف ونحو ذلك.

الثاني: أن تكون من النفل المطلق، وفي هذا النوع يجب قصد فعل الصلاة فقط.

والنية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها، إذ لا يثبت ذلك عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5039 (SanadKitab #27107, hlm. urut 33997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.