Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5054

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. النية ٦٥
  5. لا بأس في اختلاف النية بين الإمام والمأموم

لا بأس في اختلاف النية بين الإمام والمأموم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز اختلاف نية الإمام عن المأموم فى الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاختلاف نية الإمام مع نية مأمومه محل خلاف بين أهل العلم والصحيح إن شاء الله أنها لا تضر كأن يكون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً أو بالعكس. ودليل ذلك ما رواه مسلم عن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلَ كَانَ يُصَلّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ الَاخِرَةَ. ثُمّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلّي بِهِمْ تِلْكَ الصّلَاةَ. فتكون نافلة لمعاذ ﵁ وفريضة لقومه. وكل صلاتين لا يختلف فعلهما فالاقتداء فيهما صحيح فإن اختلف فعلهما كصلاة مكتوبة مع كسوف أو جنازة فصلاة المأموم باطلة على الصحيح، هذا ومن أهل العلم من اشترط في الاقتداء توافق الصلاة عيناً وصفة وزمناً ولو اتفقت الأفعال، ولكن الراجح ما أسلفناه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5054 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.