Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5142

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. دخول الوقت ٢٦٣
  5. مذهب الشافعية في وقت الفضيلة ووقت الحرمة ووقت الضرورة

مذهب الشافعية في وقت الفضيلة ووقت الحرمة ووقت الضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأي الأئمه الأربعة ثم الراجح في الفرق بين الوقت الاختياري والوقت الاضطراري للصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصلوات الخمس لها وقت بداية ووقت نهاية ووقت بينهما، ومن ذلك وقت الاختيار ووقت الضرورة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد ذلك، وذكر أقوالهم جميعا يطول، ولذلك فإننا سنقتصر على ما ورد في مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى ومن خلاله يتبين جليا وقت الاختيار ووقت الضرورة لكل صلاة بعينها والفرق بينهما، فنقول: لكل صلاة وقت فضيلة ووقت حرمة ووقت ضرورة.

فوقت الفضيلة هو أول الوقت إلى أن يمضي منه قدر ما يسع الاشتغال بأسبابها وما يطلب فيها ولأجلها كالطهارة والأذان واجتماع المصلين ونحو ذلك.

ووقت الاختيار يبتدئ بابتداء وقت الفضيلة أيضا ويختلف في انتهائه من فرض إلى آخر.. فينتهي في الظهر متى بقي ما لا يسع إلا الصلاة، وفي العصر بصيرورة ظل كل شيء مثليه، وفي المغرب بانتهاء وقت الفضيلة، وفي العشاء بانتهاء الثلث الأول من الليل، وفي الفجر بالإسفار.

وأما وقت الضرورة فهو آخر الوقت لمن زال عنه مانع من وجوب الصلاة؛ كجنون وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تجب في الذمة ويلزم قضاؤها والتي قبلها أيضا إن كانت تجمع معها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء بشروط معروفة عندهم.

واقتصرنا على مذهب الشافعية ﵏ لأن إيراد تفاصيل المذاهب الثلاثة الباقية يطول الفتوى ويشتت الذهن.

وليعلم أن اختلاف المذاهب في الفروع الفقهية رحمة فمن أخذ بواحد منها فهو على خير، وأما الترجيح بينها فهو أمر نسبي فقد يترجح عند فلان من العلماء ما لا يترجح عند غيره، وترجيحنا لمذهب لا يعني أنه الحق والصواب في حقيقة الأمر، أو الراجح في الواقع، كما أنه ليس كل أحد قادرا على الترجيح والموازنة بين الأدلة وكلام العلماء. وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: ٥٨٤٥٠، ٤٦٤٨٤، ٢٠٢٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5142 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.