Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5263

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. دخول الوقت ٢٦٣
  5. وقت العصر ما لم تصفر الشمس

وقت العصر ما لم تصفر الشمس

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا امرأة من السعودية أريد أن أسأل سؤالا: من المعلوم أن أذان العصر لدينا الساعة الثالثة والربع فهل يجوز تأخير الصلاة إلى الساعة الرابعة والنصف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمواقيت الصلاة ابتداءً وانتهاءً قد بينها النبي ﷺ، وجعل لها علامات يتمكن كل أحد من الناس من معرفتها وإدراكها، المتعلم والجاهل والذكر والأنثى.

فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو ﵄: أن النبي ﷺ قال: "وقت الظهر مالم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ... " الحديث.

فقد جعل النبي ﷺ انتهاء وقت الاختيار لصلاة العصر اصفرار الشمس، فما دامت الشمس بيضاء نقية فالوقت باقٍ، فإذا اصفرت الشمس فقد انتهى وقت الاختيار، ولا يجوز تأخير العصر إلى تلك الساعة إلا لضرورة، ووقت الضرورة ينتهي بغروب الشمس.

وأما تحديد الساعات، فإنه يختلف من بلد إلى آخر، ومن فصل من فصول السنة إلى آخر، فلا يستطاع تحديد الأوقات بها، والواجب الاعتماد على العلامات الشرعية في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5263 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.