Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5272

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. دخول الوقت ٢٦٣
  5. الأوقات المستحبة لأداء الفرائض

الأوقات المستحبة لأداء الفرائض

[السُّؤَالُ]

ـ[متى يستحسن أداء الصلاة؟ في أول الوقت أو وسطه أو آخره؟ وهل هناك استثناء؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاستحباب تقديم الصلاة في أول وقتها أو تأخيرها عن أول الوقت فيه تفصيل ذكره أهل العلم، وحاصله ما يلي:

١/ صلاة الظهر: والمستحب تعجيلها في أول وقتها، إلا في شدة الحر.

قال الترمذي ﵀: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ ومن بعدهم، وذلك لما ثبت من حديث أبي برزة وجابر وغيرهما عن النبي ﷺ.

وقالت عائشة ﵂: ما رأيت أحداً كان أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله ﷺ، ولا من أبي بكر، ولا من عمر. قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وتأخيرها في شدة الحر، لقول النبي ﷺ: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم" رواه الجماعة عن أبي هريرة.

٢/ صلاة العصر: ويستحب تعجيلها بكل حال عند جمهور العلماء، لحديث رافع بن خديج: "كنا نصلي مع رسول الله ﷺ صلاة العصر، ثم يُنحر الجزور، فيقسم عشرة أجزاء، ثم يطبخ فيؤكل لحماً نضيجاً قبل مغيب الشمس" متفق عليه.

وفي الصحيحين أيضاً: "أن النبي ﷺ كان يصلي العصر والشمس حية".

٣/ صلاة المغرب: ولا خلاف في استحباب تقديمها في غير حال العذر، لحديث رافع بن خديج: "كنا نصلي المغرب مع النبي ﷺ، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله" متفق عليه.

وفي الصحيحين: "أنه ﷺ كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس" أي غربت.

٤/ صلاة العشاء: ويستحب تأخيرها إلى آخر وقتها وهو ثلث الليل وقيل نصفه، إن لم يشق.

قال ابن قدامة: (وهو اختيار أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين.

وقد روى مسلم عن عائشة ﵂ قالت: أعتم النبي ﷺ ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: "إنه لوقتها، لولا أن أشق على أمتي".

وفي الصحيحين من حديث جابر ﵁ قال: "كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحياناً وأحياناً، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا آخر، والصبح كانوا أو كان النبي ﷺ يصليها بغلس".

٥/ صلاة الصبح: والأفضل فيها التغليس عند جمهور العلماء خلافاً للحنفية، لحديث جابر السابق، قال ابن عبد البر ﵀: صح عن رسول الله ﷺ وعن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون.

وفي الصحيح عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي الصبح، فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يُعرفن من الغلس".

والغلس: هو بقايا ظلمة الليل.

وقولها: ما يعرفن: أي ما يعرفن أنساء هن أم رجال؟ وقيل: ما يُعرف أعيانهن.

قال النووي في شرح مسلم: (هذا ضعيف، لأن المتلفعة في النهار أيضاً لا يعرف عينها، فلا يبقى في الكلام فائدة) .

وتحصل من ذلك أن المستحب هو فعل الصلوات في أول الوقت، إلا الظهر في شدة الحر، وإلا العشاء إذا لم يشق الأمر على المأمومين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5272 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.