Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 340

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. أركان الإيمان ٢٥٦٧
  3. الإيمان بالله ٧٧٤
  4. توحيد الألوهية ٣٨٦
  5. [*]
  6. الاستعانة بشخص فيما يمكن أن يساعد فيه عادة

الاستعانة بشخص فيما يمكن أن يساعد فيه عادة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا قصدت أحدا ليقضي لي حاجة هل يعتبر ذلك خرقا لحديث النبي ﵊ الذي يقول: وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ومتى يخرق هذا الحديث إن كانت الإجابة لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاستعانة بشخص من الناس فيما يمكن أن يساعد فيه عادة لا حرج فيها، وإنما الممنوع شرعاً الاستعانة بما لا يقدر عليه الناس في العادة، مع العلم بأن النبي ﷺ رغب في عدم سؤال الناس، وراجع للاطلاع على الأدلة وكلام أهل العلم في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٦٠٠٨، ٢٥٩٨٤، ٢٢٧٢٢، ٥٣٩٩٥، ٩٨٤٥، ٣٩٢٢٨، ٥٧٠٣١، ٧٦٣٧٤، ١٥١٩، ٢٠١٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 340 (SanadKitab #27107, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.