حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تغطية قدم النساء في المذهب الشافعي؟
جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقدما المرأة الحرة لهما حالتان عند السادة الشافعية ﵏:
الأولى: في الصلاة، وهما عورة في المعتمد والمشهور، وفي قول أو وجه أنهما ليسا بعورة كمذهب الحنفية ﵏ وصوبه المرداوي من الحنابلة.
قال الخطيب الشربيني ﵀ في مغني المحتاج: وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما من رؤوس الأصابع إلى الكوعين؛ لقوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴿النور: ٣١﴾ قال ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم: هو الوجه والكفان، وفي قول أو وجه أن باطن قدميها ليس بعورة. وقال المزني: ليس القدمان عورة.
الحالة الثانية: عند الأجانب وهما عورة، ويجب سترهما قولا واحدا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٩ رجب ١٤٢٧