Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5372

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. ستر العورة ١٩٨
  5. السرة والركبة من الرجل ليستا من العورة

السرة والركبة من الرجل ليستا من العورة

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قرات في كتاب فقه السنة لسيد سابق حول حد عورة الرجل فأثار ذلك في نفسي إحباطا لوجود دليللين صحيحين متعاكسين ... فما تعليقكم على ذلك وهل يجب تغطيةالسرة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدليلان المذكوران قد سبق ذكرهما مع بيان وجه الجمع بينهما إضافة إلى مذهب الجمهور، وذلك في الفتوى رقم: ٣٧١٤٥ والسرة بالنسبة للرجل ليست بعورة فلا يجب سترها.

قال ابن قدامة في المغني وليست سرته وركبتاه من عورته نص عليه أحمد في مواضع، وهذا قال به مالك والشافعي. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5372 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.