Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5408

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. ستر العورة ١٩٨
  5. حكم ظهور شيء من العورة في الصلاة

حكم ظهور شيء من العورة في الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم من تعرى ظهره أثناء السجود في الصلاة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ستر ما بين السرة والركبتين وما يحاذيه من الظهر واجب مشترط لصحة الصلاة بالنسبة للرجال، وأما النساء فعورةٌ كلُّهن ما عدا الوجه والكفين، فإذا انكشف شيء من ذلك وقتا يسيراً من غير قصد فلا بطلان فيه، وعلى المصلي أن يبادر إلى تغطيته، وإن كان متعمداً تعريته أو طال الوقت بطلت صلاته. قال ابن قدامة في المغني: من كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه، وجملة ذلك أن ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب وشرط لصحة الصلاة. ١/٢٣٦. وقال: فإن انكشفت عورته من غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان لم تبطل لأنه يسير ... وقال التميمي: في كتابه إن بدت عورته وقتا واستترت وقتا، فلا إعادة عليه لحديث عمرو بن سلمة، ولم يشترط اليسير ولا بد من اشتراطه. ١/٢٣٨. وقال: فإن انكشف من المرأة شيء يسير من غير الوجه والكفين، فلا أعلم فيها قولاً صحيحاً صريحاً ... ولأنه يشق التحرز من اليسير فعفي عنه قياساً على يسير عورة الرجل. ١/٢٥٠. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5408 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.