حكم النظر إلى عورة الولد عند ختانه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز الإباحة (أمام الناس) بختان المولود؟
جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم ختان الصبي -ذكراً كان أو أنثى- قبل بلوغه سبع سنين، جاز أن ينظر إليه عند الختان وغيره، لأنه لا حكم لعورته، وقد سبق بيان ذلك بضوابطه في الفتوى رقم:
١٦٤٤٥.
أما إذا كان المختون بالغاً، فلا يجوز النظر إلى عورته إلا من الخاتن ومن يعاونه عند الاحتياج لذلك، قال عز الدين بن عبد السلام: (يجوز النظر لإقامة شعائر الدين كالختان) . انتهى
وقال السرخسي: (فلا بأس بالنظر إلى العورة لأجل الضرورة، فمن ذلك أن الخاتن ينظر إلى ذلك الموضع، والخاتنه كذلك تنظر) . انتهى
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٧ شوال ١٤٢٣