Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5434

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. ستر العورة ١٩٨
  5. حكم النظر إلى عورة الولد عند ختانه

حكم النظر إلى عورة الولد عند ختانه

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

هل يجوز الإباحة (أمام الناس) بختان المولود؟

جزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تم ختان الصبي -ذكراً كان أو أنثى- قبل بلوغه سبع سنين، جاز أن ينظر إليه عند الختان وغيره، لأنه لا حكم لعورته، وقد سبق بيان ذلك بضوابطه في الفتوى رقم:

١٦٤٤٥.

أما إذا كان المختون بالغاً، فلا يجوز النظر إلى عورته إلا من الخاتن ومن يعاونه عند الاحتياج لذلك، قال عز الدين بن عبد السلام: (يجوز النظر لإقامة شعائر الدين كالختان) . انتهى

وقال السرخسي: (فلا بأس بالنظر إلى العورة لأجل الضرورة، فمن ذلك أن الخاتن ينظر إلى ذلك الموضع، والخاتنه كذلك تنظر) . انتهى

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5434 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.