Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5461

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. ستر العورة ١٩٨
  5. لا حرج في ستر قدمي المرأة بالجوربين أو بأي ساتر

لا حرج في ستر قدمي المرأة بالجوربين أو بأي ساتر

[السُّؤَالُ]

ـ[- ما الحكم في لبس الجوارب أثناء الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليك جمهور أهل العلم أنه يجب على المرأة ستر قدميها أثناء الصلاة، سواء كان ذلك بذيل ثوبها، أم كان بالجوربين.

ولا يجب ذلك على الرجل، وإنما قلنا بوجوب ذلك على المرأة، لما روى أبو داود في سننه عن أم سلمة ﵂ أنها سألت النبي ﷺ أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها. ورواه الحاكم، وصححه وأقره الذهبي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5461 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.