Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5529

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. طهارة الثوب والبدن والمكان ١٤٩
  5. صلاة من لم يتحرز من البول في بدنه وثيابه

صلاة من لم يتحرز من البول في بدنه وثيابه

[السُّؤَالُ]

ـ[عمري ٢٤ عامًا، منذ أن كنت صغيرا حتى فترة قريبة كنت لا أستنجي من البول، مع علمي أنه يوجب العذاب في القبر، لكني الآن منّ الله علي وأصبحت أقوم بالاستنجاء بعد خروج البول. وسؤالي: هل هناك ما يجب علي فعله ككفارة أو صدقة حتى يغفر الله لي ما مضى من عمر كنت لا أستنجي خلاله من البول أم ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي من عليك بالتوبة من هذا الذنب العظيم، والذي عده كثير من أهل العلم من الكبائر كما ذكرنا أقوالهم وما استدلوا به من نصوص السنة في الفتوى رقم: ١٢١٧٥٤

وإذا كنت قد تبت وصدقت في التوبة فإن الله تعالى يقبل توبتك، ويقيل عثرتك طالما استوفت التوبة شروطها من الندم، والإقلاع، والعزم على عدم العودة إلى الذنب، وانظر الفتوى رقم: ٥٤٥٠. قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. ﴿الشورى: ٢٥﴾ .

ولا يجب عليك شيء سوى التوبة الصادقة وإن أكثرت من الحسنات الماحية من الصدقة أو غيرها فحسن فقد قال الله تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. ﴿هود:١١٤﴾ .

ولكن اعلم أن ما صليته من صلوات في هذه الفترة وأنت متلبس بالنجاسة التي كنت عالما بوجوب إزالتها قد وقع غير صحيح ولا مسقط للفرض.

والواجب عليك أن تحسب هذه الصلوات ثم تقضيها جميعا حسب طاقتك فإنها دين في ذمتك لا تبرأ إلا بفعلها لقوله ﷺ: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه، وإنما قلنا بأن صلاتك لم تقع صحيحة لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة.

قال النووي ﵀: ومذهبنا أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، فإن علمها لم تصح صلاته بلا خلاف. وإن نسيها أو جهلها فالمذهب أنه لا تصح صلاته وفيه خلاف. انتهى.

وقد كنت عالما بوجود النجاسة كما يظهر من سؤالك فلزمك إعادتها.

قال الذهبي: ثم إن من لم يتحرز من البول في بدنه وثيابه فصلاته غيرُ مقبولة. انتهى.

وإن عجزت عن معرفة عددها فاعمل بالتحري واقض من الصلوات ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك فإن هذا هو ما تقدر عليه والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5529 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.