Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5549

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. طهارة الثوب والبدن والمكان ١٤٩
  5. واجب من صلى بثياب نجسة

واجب من صلى بثياب نجسة

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض الأوقات ينزل مني دم من الخلف وأنا في مكان العمل ولا يكون لي مجال لتبديل ملابسي ويأتي وقت صلاة الظهر، فهل صلاتي مقبولة أم لها حكم شرعي آخر، علما بأن دوامي متصل من ٩ إلى ٥ مساء وفي تلك الفترة لا أذهب إلى البيت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من المعلوم أن الطهارة من الخبث شرط في صحة الصلاة، لذلك إذا لم تستطع تبديل ملابسك فعليك أن تغسل مكان النجس منها وتصلي على طهارة، ولا يجوز لك أن تصلي قبل أن تبدل ملابسك أو تغسل الموضع المصاب بالنجس، فإن فعلت ذلك عالماً بالنجاسة لم تصح صلاتك، وعليك إعادتها لأنها صليت بنجاسة تستطيع الطهارة منها، عالماً بها.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن من ترك مثل هذا جاهلاً بحكمه تجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل، ولا تجب عليه إعادة ما مضى، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، هذا إذا كان بالإمكان التحرز من الدم بغسله أو تبديل الملابس المصابة به، فإن لم يمكن ذلك وتعذر تغيير الملابس أو غسلها فإن من أهل العلم من يرى أنه يُعفى عن كل ما يعسر التحرز منه من النجاسات في الصلاة ودخول المسجد، وانظر الفتوى رقم: ٥٢٠٨١، والفتوى رقم: ١٠٦٦٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5549 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.