Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5561

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. طهارة الثوب والبدن والمكان ١٤٩
  5. حكم الصلاة على أوراق شجر سقي بماء نجس

حكم الصلاة على أوراق شجر سقي بماء نجس

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو إفادتنا عن حكم الصلاة على نبات (النجيل) الذي يروى بماء المجاري. سواء كان جافاً أورطبا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأرض التي تسقى بماء المجاري أرض نجسة، وإذا أصابت النجاسة ظاهر هذا النبات أي أوراقه ونحو ذلك فإنه متنجس لا تصح الصلاة عليه رطبا كان أو يابسا، وكذا إن لم تصب منه النجاسة ذلك لكنها على الأرض والنبات لا يحول بين المصلي وبين مباشرة النجاسة، أما إذا لم تصب النجاسة ما يظهر من النبات -أعني ما يلاقيه بدن المصلي لو صلى عليه- وكان هذا النبات حائلا بين المصلي وبين الأرض المتنجسة فإن الصلاة عليه صحيحة لأنه طاهر، وإن كان قد سقي بنجس، وهذا الاحتمال يفيد في هذا النوع من النبات الذي سأل عنه السائل.

ففي المجموع للنووي الشافعي: قال المتولي: وكذا الشجرة إذا سقيت ماء نجسا فأغصانها وأوراقها طاهرة كلها لأن الجميع فرع الشجرة ونماؤها. انتهى.

وفي التاج والإكيل للمواق المالكي: ابن يونس: القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر، وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقل طاهرت ان. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5561 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.