Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5587

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. طهارة الثوب والبدن والمكان ١٤٩
  5. حكم صلاة النافلة بثوب نجس

حكم صلاة النافلة بثوب نجس

[السُّؤَالُ]

ـ[هل بإمكاني أن أصلي النافلة وقراءة القرآن عندما يكون بثوبي نجاسة وكنت بللتها بقليل من الماء؟

مع الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الثوب المذكور قد قمت بتطهيره تطهيراً معتبراً شرعاً كغسله بالماء حتى ينفصل الماء عن محل الغسل غير متغير بالنجاسة، فإنه يعتبر طاهراً تصح أن ترتديه في صلاة النافلة وغيرها.

أما إن كان الثوب لم يُطهر تطهيراً معتبراً، فإنه باق على نجاسته لا تصح به الصلاة فريضة كانت أو نافلة، إذ لا فرق بينهما في اشتراط طهارة الثوب، وراجع الفتوى رقم: ٤٥٥٨٦.

ونجاسة الثوب ليست مانعاً من تلاوة القرآن، وإنما تستحب لها الطهارة فقط لأن من الآداب التي ينبغي لقارئ القرآن الاتصاف بها طهارة ثوبه وبدنه، وراجع بقية تلك الآداب في الفتوى رقم: ٢٤٤٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5587 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.