Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5613

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. طهارة الثوب والبدن والمكان ١٤٩
  5. شرح عبارة "ارتفاع الحدث حقيقة أو حكما.."

شرح عبارة "ارتفاع الحدث حقيقة أو حكما.."

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله وبعد

شيخنا الفاضل ما شرح هذا التعريف الاصطلاحي بدقة وتوسع ﴿هو ارتفاع الحدث حقيقة أو حكماً وما في معناه وزوال الخبث﴾ مع التوسع في معنى ﴿وما في معناه﴾ ؟

وبالله التوفيق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فشرح التعريف كما ذكر العلماء كما يلي، فقولهم (ارتفاع الحدث) أي زوال الوصف المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك، وهذا الوصف المانع هو الحدث، والحدث هو معنى يقوم بالبدن، وهو على قسمين:

الأول: حدث أصغر يوجب وضوءاً.

الثاني: حدث أكبر يوجب غسلاً.

والحدث ليس نجاسة فلا تبطل الصلاة بحمل محدث.

قولهم: (حقيقة) أي كزوال الحدث عن المحدث حدثاً أصغر بعد الوضوء.

قولهم: (أو حكماًَ) وهذا في حق دائم الحدث فحدثه ارتفع حكماً لا حقيقة.

قولهم: (وما في معناه) أي في معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت، لأنه تعبدي لا عن حدث، وكذا غسل يدي القائم من نوم الليل، وما يحصل بالوضوء والغسل المستحبين.

قولهم: (وزوال الخبث) والخبث هو النجس.

وتمكنك أخي مراجعة كتب الفقه عند الحديث في باب الطهارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5613 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.